Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81707 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط دعوى الحوزية قبل القضاء بثبوت الشغب

J P 81707/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب توفر شروط دعوى الحوزية المنصوص عليها في الفصل 54 م.م.م.ت، والمتمثلة في استمرارية الحوز المطلوب حمياته دون التباس أو انقطاع أو شغب مشاهَد بصفة مالك.
  2. - عدم رد المستأنف ضده على مستندات الاستئناف لا يعد إقراراً منه بوجاهة الطعن أو الدعوى، ويبقى جوابه عن الدعوى مكوناً لموقفه من النزاع ودفاعه فيه الموجب للنقاش من محكمة الأصل.
  3. - وجوب تثبت محكمة الموضوع من موضوع الشغب بدقة وتناول النزاع بالنقاش والتحقق من مدى توفر شروطه وبيان أوجه تصرف المدعي في الأصل، وعدم الاكتفاء بشهادة شاهد وحيد وتقرير اختبار غير مفصل ولا دقيق ولا حاسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.