Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82614 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب تمحيص الدفع المتعلق بعدم تطابق عنوان شهادة عدم وجود التقاييد مع المكرى موضوع النزاع

J P 82614/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. يخول المفعول الانتقالي للاستئناف للأطراف تقديم مؤيدات جديدة أمام محكمة الطور الثاني لتدارك ما شاب الطور الابتدائي من نقص في وسائل الإثبات، وللمحكمة اعتمادها عند البت في الدعوى دون أن يعد ذلك حرمانا من درجتي التقاضي.
  2. يستلزم اعتماد المحكمة لشهادة عدم وجود التقاييد تمحيص الدفوع المتعلقة بمدى انطباق بياناتها على المكرى موضوع النزاع، ويعد إغفال التثبت من تطابق العنوان المضمن بها قصورا يوجب نقض الحكم من هذه الجهة.
  3. يخضع تقدير تحقق مخالفة الشرط الموجب للفسخ في عقود الكراء لاجتهاد محكمة الأصل بشرط تأسيس قضائها على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والدفوع دون اعتماد استنتاجات مجردة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 242 م ت-الفصل 17 من عقد الكراء-الفصل 10 و17 من العقد-الفصل 39 و22 م م م ت-الفصل 23 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.