Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82376 بتاريخ 26/02/2026 : تحديد اختصاص حاكم الناحية في دعوى فسخ عقد الكراء بناء على مقدار الكراء السنوي
Principe juridique
- - إذا كان الأمر في الكراء لا نزاع فيه، فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحدد بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - مرجع النظر الحكمي في دعاوى فسخ العقد تحدد بقيمته المالية لا على العنصر الاعتباري للفسخ.
- - دعوى فسخ عقد الكراء هي دعوى شخصية مقدرة، ويختص بها حاكم الناحية إذا كان مقدار الكراء السنوي يقع ضمن الحدود المالية المنصوص عليها في الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 22 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.