Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
Principe juridique
- يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
- لا تُضفى الصبغة التجارية على نزاع الكراء لمجرد كون المكرى معدّا للكراء ما لم يثبت في جانب طرفي العلاقة توفر صفة التاجر أو قيام معاملة تجارية، ويظل العقد حينئذ كراءً عاديا خاضعا للقواعد المدنية.
- تخضع المطالبة بما يرتبط بمنافع الكراء والأداآت الراتبة وما يلحقها من فوائض لأجل سقوط بخمسة أعوام وفقا للفصل 408 من م ا ع، ولا يُرجع إلى الفصل 404 من م ا ع إلا إذا انطبق نزاع الحال على إحدى صوره المحددة حصرا.
- تصلح اليمين الحاسمة لإثبات واقعة قانونية متى تعلقت بوقائع النزاع، ويجوز اعتمادها كوسيلة إثبات وحيدة تقطع الخصومة طبقا للفصل 500 من م ا ع، ولا يُردّ توجيهها لمجرد وجود حجة مكتوبة ما دامت اليمين لا تنصب على مجابهتها في مدلولها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 23 م م م ت-الفصول 21 و 22 و 39 و 40 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 404 من م ا ع-الفصول 1104 و 1120 و 1136 و 1141 و 1142 من م ا ع-الفصول 780 و 786 و 1148 من م ا ع-الفصل 786 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 90 من م م م ت-الفصول 498 و 501 و 507 من م م م ت-الفصول 501 و 507 من م ا ع-الفصل 408 من م ا ع-الفصل 404 من م ا ع-الفصلين 786 و 787 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.