Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع بحسب قيمة المعقود عليه متى كانت محددة بالعقد
Principe juridique
- تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
- لا ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية على أساس الفصل 22 من م م م ت إلا في الدعاوى التي يتعذر فيها تعيين قيمة الشيء المتنازع فيه بحكم طبيعتها، أما إذا كانت القيمة قابلة للتحديد بوسائل الاستقراء والأعمال الفنية فإن الاختصاص يتحدد بحسب المال المطلوب بعد تعيينه عملا بالفصلين 21 و22 من م م م ت.
- يخضع تقدير توفر سوء النية على معنى الفصل 305 من م ح ع لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على قرائن لها أصل ثابت بالأوراق، ولا يستفيد سيء النية من قرينة حسن النية المستمدة من الترسيم بالسجل العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و21 و22 و23 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصلين 21 و22 من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 560 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفقرة 2 من ذات الفصل-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.