Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26414 بتاريخ 12/10/2021 : تعذر تعيين قيمة الدعوى يجعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وتلتزم المحكمة بالتحري في الوقائع المعروضة عليها ومنحها التكييف القانوني الصحيح قبل التعرض للبت في أصل النزاع.
- إذا تعذر تعيين قيمة الشيء المتنازع فيه عند رفع الدعوى لارتباط الطلب بأمر مستقبلي احتمالي، انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية دون غيرها، ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بالنقض لخرق قواعد الاختصاص الحكمي.
- يجوز لمحكمة التعقيب الاقتصار على النقض دون إحالة كلما رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر أو كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما م م م ت-الفصل 22 و 39 م م م ت-أحكام الفصل 22 م م م ت-أحكام الفصـل 118 و 1 م ت-أحكام الفصـل 118 م ت-أحكام الفصل 120 م ت-أحكام الفصلي 118 و 120 م ت-أحكام الفصـل 143 م ت-الفصل 21 م م م ت-بفصله 21 م م م ت-بالفصل 22 م م م ت-177 م م م ت-وبالفصل 177 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.