Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79285 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : عدم جواز تأسيس التشطيب على ترسيمات عقارية على نقض شكلي لم يحسم في أصل الحق
Principe juridique
- حجيّة الأمر المقضي فيه لا تقوم على المنطوق وحده بل تمتدّ إلى الأسباب التي تأسّس عليها الحكم والتي تحدّد نطاقه ومؤداه.
- النقض القائم على خرق قواعد الاختصاص الحكمي هو نقض شكلي لا يفصل في أصل الحق ولا يصلح وحده أساسا لإحداث آثار موضوعية على الترسيمات العقارية بالتشطيب أو بإلغاء التشطيب.
- لا يجوز بناء الإذن بالتشطيب على الترسيمات على قرار سلبي لم يتعرّض لصحّة التصرف أو بطلانه لأنّ الأثر العيني بالتشطيب يقتضي سندا قضائيا حاسما في موضوع الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.