Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46097 بتاريخ 10/04/2023 : الاختصاص الحكمي في دعوى فسخ الكراء يقدّر بمعين الكراء السنوي عند انتفاء النزاع الجدي حول العلاقة الكرائية
Principe juridique
- في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء متى كانت قيمة الطلب غير معينة، فإن تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بمقدار الكراء السنوي بشرط أن لا تكون العلاقة الكرائية موضوع نزاع جدي بين الطرفين.
- دعوى فسخ عقد الكراء لا يُعتدّ فيها بوصفها دعوى غير مقدرة لإسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية متى توفّر معيار معين الكراء السنوي وفق الضابط الخاص بالنزاعات الكرائية.
- متى كان معين الكراء السنوي أقل من سقف الاختصاص المحدد لقاضي الناحية وكانت العلاقة الكرائية غير محل نزاع جدي، فإن تعهد محكمة الناحية بالنزاع يكون مطابقا للقانون ويُعدّ القضاء بخلاف ذلك خرقا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.