المبادئ:
- الطعن بالتعقيب للمرة الثانية في قرار استئنافي واستند الطاعن لعدة مطاعن منها مطعن وحيد هو من أنظار الدوائر المجتمعة ويتعلق بمرجع النظر الحكمي أما بقية المطاعن فهي لا تتوفر فيها شروط الفصلين 191 و 192 من م. م. م. ت، فهي خاضعة لنظر دائرة من دوائر محكمة التعقيب.
- من الأنسب إصدار قرار واحد عن محكمة التعقيب في نفس الملف المعروض عليها عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.