Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55215 بتاريخ 27/11/2023 : تقدير قيمة النزاع في الدعاوى الناشئة عن الكراء غير معين الطلب يكون بمقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها

J P 55215/202327 novembre 2023

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
  2. لا يعدّ الجدل المتعلق بطبيعة العلاقة الكرائية نزاعا في قيامها أو في مقدارها بالمعنى المقصود في الفصل 23 من م م م ت، ما دام أصل عقد التسويغ وثبوته غير محل نزاع جدي بين الطرفين، فيبقى معيار الكراء السنوي هو المعتمد لتقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
  3. يخضع تمتع المتسوغ بحق الملكية التجارية لأحكام القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 متى ثبت تكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصر الفصل 189 من المجلة التجارية، دون أن يتوقف ذلك على توصيف النشاط في ذاته كحرفة أو تجارة ما دام مناط الحماية هو قيام الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.