Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67910 بتاريخ 09/10/2024 : دعوى إبرام كتب تكميلي تقدّر بقيمة المبيع المضمنة بالعقد الأصلي
Principe juridique
- دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
- المصلحة كشرط لقبول الدعوى تتحقق متى ثبتت منفعة شخصية ومباشرة من الالتجاء إلى القضاء، ولا يشترط لقيامها الإدلاء بما يفيد السعي في الترسيم بإدارة الملكية العقارية وتعذر ذلك متى كانت المصلحة مستخلصة من عناصر الملف.
- اعتماد المحكمة لتقرير اختبار مأذون به قضائيا في نزاع آخر لا يعيب حكمها متى تعلق الاختبار بذات الموضوع وكان من قبيل الأبحاث الاستقرائية الفنية التي تمكن من استجلاء وجه الفصل.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة دفوع جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 377 و 377 مكرر من م. ح. ع-الفصل 136 و 247 و 325 و 329 من م. ا.ع-قرار تعقيبي مدني ع 34428دد صادر عن الدوائر المجتمعة مؤرخ في 04 جويلية 1997-الفصول 21 وما يليها-الفصل 20 م م م ت-الفصول 24 وما بعده م م م ت-الفصلين 22 و23 من ذات المجلة-الفصل 23 م م م ت-الفصل 39 م م م ت-الفصل 373 م ح ع-الفصول 377 و377 ثانيا و377 ثالثا م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4/5/1992-القانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6/8/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.