Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35812 بتاريخ 09/03/2022 : رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار لا يتوقف على الإدلاء بقرار إداري بعدم صلوحية المحل
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر في دعاوى إبطال التنابيه المتعلقة بالكراء التجاري يكون على أساس مقدار الكراء السنوي متى كان الكراء غير متنازع فيه، باعتبارها دعوى قابلة للتقدير وفق الضابط القانوني لقيمة الشيء المتنازع فيه.
- رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار يكفي فيه تعبير المالك عن نيته في تجديد البناء مع ضمان حقوق المتسوغ، ولا يتوقف على الإدلاء بقرار هدم أو برخصة بناء أو بما يفيد عدم صلوحية المحل لممارسة الأعمال التجارية.
- منحة الخروج المستحقة عند رفض التجديد لتجديد البناء يجب أن تُعرض كاملة وفق القيمة الكرائية النافذة بتاريخ التنبيه وبمقدار يساوي كراء أربعة أعوام، ويؤدي عدم التثبت من تمام العرض إلى فساد الأساس القانوني للتعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 9 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/5/25 autres décisions
- الفصلين 1 و 8 من قانون 1977/5/25 autres décisions
- الفصول 7 و 8 و 9 من قانون 1977/5/25 autres décisions
- الفصلين 22 و23 م م م ت autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 والفقرة الأخيرة من الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.