Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82385 بتاريخ 26/02/2026 : تحديد الاختصاص القيمي في دعوى فسخ عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي

J P 82385/202626 février 2026

Principe juridique

  1. - إن دعوى فسخ عقد الكراء هي دعوى شخصية تقدر قيمتها بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - إن الاختصاص القيمي لمحكمة الناحية ينعقد في الدعاوى الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها سبعة آلاف دينار طبقا للفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - إن مرجع النظر الحكمي في دعاوى فسخ العقد تحدد على قيمته المالية لا على العنصر الاعتباري للفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 22 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.