Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71076.2024 بتاريخ 03/12/2024 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى الكراء المتعددة الفروع يكون بإضافة قيمة الكراء السنوي إلى مبلغ المطلوب
Principe juridique
- يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
- إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد، فإن قيم تلك الفروع تُضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، ولا يقتصر التقدير على أحد الفروع دون غيره.
- يُقدَّر فرع الفسخ في نزاعات الكراء بقيمة الكراء السنوي ويُضاف إلى مبلغ المطالبة بمعاليم الكراء غير الخالصة لتحديد الاختصاص الحكمي، وتجاوز المجموع الحد القانوني ينقل النظر من قاضي الناحية إلى المحكمة الابتدائية.
- عدم بتّ المحكمة ابتداء في مسألة الاختصاص الحكمي عند إثارتها يجعل قضاؤها في الأصل مبنيا على أسس غير صحيحة ويعرّض الحكم للنقض لمخالفة قواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما م م م ت-الفصل 23 و26 و39 م م م ت-الفصل 17 م م م ت-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 22 م م م ت-الفصل 21 م م م ت-الفصل 23 م م م ت-الفصل 26 من نفس المجلة autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.