Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب ثبوت صفة المستأنف في الطعن بالاستئناف، وعدم التزام المحكمة بمطالبته بما يثبتها، مما يوجب رفض الاستئناف شكلاً لانعدام الصفة.
- قاعدة الاختصاص الترابي الأصلية في مقاضاة الشخص الطبيعي أو المعنوي تستند إلى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار طبق أحكام الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الاختصاص الترابي في دعوى الطلاق ينعقد لمحكمة مقر الإقامة الفعلية والمستقرة للمدعى عليه، ولا يُشترط أن يكون هذا المقر هو مقر الزوجية.
- إن دعوى أداء معينات الكراء غير الخالصة هي دعوى شخصية تختص بالنظر فيها المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المدعى عليه الأصلي أو المختار طبقاً للفصل 30 م.م.م.ت.
- يحدد الاختصاص الترابي للمحكمة وفقا للفصل 30 م.م.م.ت بمقر المطلوب الأصلي أو المختار.
الاختصاص الترابي يتحرر أساسا بحسب مقر المطلوب وفق ما قرره المشرع.
تندرج دعوى فسخ عقد وعد البيع ضمن الدعاوى الشخصية التي مصدرها العقد، فتخضع لقواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصلين 20 و30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا تدخل في نطاق الفصل 38 المتعلق بالدعاوى الشخصية التي تقام بمناسبة الأضرار التي تلحق العين.
- يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي…
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بالمصلحة الشخصية للأطراف، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سلامة تبليغ مستنداته للخصم وفق المقر الذي يعتدّ به قانونا، ويترتب عن اختلال إجراءات التبليغ بطلان الإجراء باعتباره من الإجراءات الأساسية.
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب تعليلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وإلا عد حكمها مفتقدا للتعليل بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.
- اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
- قواعد الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام وإنما تهم مصالح الخصوم، ويجب على من يستند إليها إثارتها قبل الخوض في أصل النزاع.
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.