Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70958/71203 بتاريخ 06/11/2024 : الاختصاص الترابي عند تعدد المطلوبين ينعقد لمحكمة مقر أحدهم متى كان الاتفاق لا يشمل سائر أطراف النزاع غير القابل للتجزئة

J P 70958/71203/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاليا من ضعف التعليل أو الإخلال بحق الدفاع.
  3. عقد السمسرة يعد عقدا تجاريا بقوة القانون وتخضع العلاقة الناشئة عنه للقانون التجاري بما يترتب عنه قبول إثباته بجميع وسائل الإثبات المخولة قانونا دون تقييد بوسيلة معينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.