Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79601/2024 بتاريخ 12/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 79601/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بالمصلحة الشخصية للأطراف، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل.
  2. قاعدة الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 61 من م.م.م.ت. تؤكد القاعدة العامة الواردة بالفصل 30 من م.م.م.ت. في إسناد الاختصاص لمحكمة مقرّ المدين أو أحد المدينين عند تعددهم، ولا تكتسب طبيعة استثنائية تبرر اعتبارها من النظام العام.
  3. يجوز الاتفاق صراحة على خلاف قواعد الاختصاص الترابي متى أجاز النص ذلك، ويترتب عن شرط إسناد الاختصاص لمحاكم معينة انعقاد الاختصاص لتلك المحاكم في النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ السند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.