Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85471 بتاريخ 25/03/2026 : اختصاص محكمة مقر الإقامة الفعلية للمدعى عليه في دعوى الطلاق

J P 85471/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - الاختصاص الترابي في دعوى الطلاق ينعقد لمحكمة مقر الإقامة الفعلية والمستقرة للمدعى عليه، ولا يُشترط أن يكون هذا المقر هو مقر الزوجية.
  2. - التبليغ الواقع بالعنوان المصرّح به من قبل الخصم يُعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره، ولا يمكن الطعن فيه إلا بإثبات تغيير هذا العنوان وفق الصيغ القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.