Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85471 بتاريخ 25/03/2026 : اختصاص محكمة مقر الإقامة الفعلية للمدعى عليه في دعوى الطلاق
Principe juridique
- - الاختصاص الترابي في دعوى الطلاق ينعقد لمحكمة مقر الإقامة الفعلية والمستقرة للمدعى عليه، ولا يُشترط أن يكون هذا المقر هو مقر الزوجية.
- - التبليغ الواقع بالعنوان المصرّح به من قبل الخصم يُعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره، ولا يمكن الطعن فيه إلا بإثبات تغيير هذا العنوان وفق الصيغ القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.