Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83971 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب احترام اتفاق الأطراف على الاختصاص الترابي للمحاكم
Principe juridique
- - وجوب ثبوت صفة المستأنف في الطعن بالاستئناف، وعدم التزام المحكمة بمطالبته بما يثبتها، مما يوجب رفض الاستئناف شكلاً لانعدام الصفة.
- - جواز اتفاق الطرفين على مخالفة قاعدة الاختصاص الترابي للمحاكم، باعتبارها قاعدة تهم مصلحة الخصوم ولا ترتبط بالنظام العام.
- - وجوب احترام المحكمة للاتفاق الصريح بين الطرفين على اسناد الاختصاص الترابي لمحاكم معينة، وعدم جواز تأويله بما يفرغه من محتواه أو يخالف إرادة المتعاقدين.
Textes appliqués
- الفصل 30 من م. م. م ت autres décisions
- الفصلين 19 و152 من م.م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.