Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87686 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي قبل الخوض في أصل الدعوى
Principe juridique
- الاختصاص الترابي يتحرر أساسا بحسب مقر المطلوب وفق ما قرره المشرع.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي هو من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها قبل الخوض في الأصل ليتسنى للمحكمة البت فيه.
Textes appliqués
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.