Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80227/79054 بتاريخ 10/10/2025 : قيام شركة استخلاص الديون بالدعوى القضائية يثبت بالتوكيل العام دون اشتراط توكيل على الخصام

J P 80227/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
  2. ترسيم الدين ضمن إجراءات التسوية القضائية يحقق غرض المشاركة في توزيع الأموال ولا يحول قانونا دون رفع دعوى أصلية لإثبات الدين والحصول على سند تنفيذي ما دامت الدعوى لا تمثل عملا تنفيذيا محجرا خلال فترة المراقبة.
  3. الدفع بانعدام المؤونة في الكمبيالة يعد دفعا شخصيا لا يحتج به على حامل الكمبيالة عن حسن نية ولا يدحض هذا المبدأ إلا بإثبات تعمد الحامل الإضرار بالمدين.
  4. وجود تتبع جزائي لا يقتضي بذاته تعطيل النظر في الدعوى المدنية ما لم يكن سبب التعطيل داخلا ضمن الحالات المحددة حصرا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.