Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80227/79054 بتاريخ 10/10/2025 : قيام شركة استخلاص الديون بالدعوى القضائية يثبت بالتوكيل العام دون اشتراط توكيل على الخصام
Principe juridique
- توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
- ترسيم الدين ضمن إجراءات التسوية القضائية يحقق غرض المشاركة في توزيع الأموال ولا يحول قانونا دون رفع دعوى أصلية لإثبات الدين والحصول على سند تنفيذي ما دامت الدعوى لا تمثل عملا تنفيذيا محجرا خلال فترة المراقبة.
- الدفع بانعدام المؤونة في الكمبيالة يعد دفعا شخصيا لا يحتج به على حامل الكمبيالة عن حسن نية ولا يدحض هذا المبدأ إلا بإثبات تعمد الحامل الإضرار بالمدين.
- وجود تتبع جزائي لا يقتضي بذاته تعطيل النظر في الدعوى المدنية ما لم يكن سبب التعطيل داخلا ضمن الحالات المحددة حصرا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 1118 من م ا ع-Article 9: Recouvrement judiciaire:-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 240 من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-القاعدة الأصولية الجزائي يوقف النظر في المدني-الفصل 449 من م ت-الفصل 445 من م ت-الفصل 746 م ت-الفصل 311 م ت-الفصول 310 و 746 م ت و 242 و 278 و 1495 من م ا ع-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون-الفصل الثالث منه-الفصل 9 من القانون-الفصل 1119 من م ا ع-الفصل 16 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون-الفصل 17 من قانون 1998-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 36 رابعا من م م م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 318 ما بعده من م ت-الفصل 280 من م ت-الفصول 444 و 445 من المجلة التجارية-الفصل 449 من قانون الاجراءات الجماعية عدد 36 المؤرخ في 29 افريل 2016-الفصول 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.