Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة

J P 87613/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
  2. اختيار مكتب المحامي محلا لمخابرة منوبه يرتب آثاره في نطاق التبليغات والإشعارات اللاحقة، ولا يعتمد معيارا لتحديد المحكمة المختصة ترابيا للدعوى.
  3. مخالفة قواعد الاختصاص الترابي يترتب عنها ضرر مفترض، فلا يصح رد الدفع بعدم الاختصاص بدعوى عدم إثبات الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.