Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63937 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم عند عدم الجواب عن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع

J P 63937/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب تعليلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وإلا عد حكمها مفتقدا للتعليل بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
  2. الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا تكون له حجية الكتب الرسمي بين الأطراف فيما تضمنه من شروط وحكايات، ويتعين على المحكمة فحصه ضمن وسائل الإثبات المعروضة وإعمال اجتهادها في الترجيح.
  3. لا يجوز توجيه اليمين لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، ويمنع من ذلك وجود حجة مكتوبة ثابتة لم يقع الطعن فيها بالإنكار أو الادعاء بالزور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصول 444 و 445 و 474 م . ع.-الفصل 449 م ا ع-الفصل 444-الفصل 445-الفصل 500-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.