Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94248 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب إجراء بحث موطني لتحديد الحائز في دعوى كف الشغب بين الشركاء
Principe juridique
- - العبرة في تحديد الاختصاص الترابي للمحكمة بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقسيم الإداري وتحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم، وليس بمقر الإدارة الجهوية التي تمسك الرسوم العقارية أو بمعرّفها.
- - لا يمكن الاحتجاج بالحقوق العقارية غير المسجلة ضد الغير، لكن ذلك لا ينفي عن المالك صفة الشريك في الملك المشاع ولا يسلبه حق رفع دعوى كف الشغب ضد شريكه.
- - في دعوى كف الشغب بين الشركاء في ملك مشاع، إذا كان الحوز والتصرّف ووضع اليد على المنابات محل نزاع، وجب على المحكمة تفعيل صلاحياتها في الإذن بإجراء بحث موطني على العين لتحديد الحائز الفعلي ومن افتك حوزُه منه، ولا يكفي الاكتفاء بأعمال أهل الخبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.