Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37971.2022 بتاريخ 05/04/2022 : الاختصاص الحكمي في دعوى تسليم المبيع العقاري يتحدد بقيمة عقد البيع
قرار تعقيبي عدد 37971.2022 بتاريخ 05/04/2022 : ينعقد الاختصاص الحكمي في دعوى تسليم عقار منبثقة عن عقد بيع باعتبار قيمة الثمن المضمن بالعقد
Principe juridique
- المطعن القائم على سبب لم يُثر لدى محكمة الاستئناف يُعد مطعنا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة بالتعقيب ويتعين رده.
- دعوى تسليم المبيع العقاري المنبثقة عن عقد البيع تُكيف كدعوى تنفيذ لالتزام البائع بالتسليم، وبذلك يتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق معيار قيمة العقد المضمنة به.
- متى كانت قيمة عقد البيع المحددة للاختصاص تدخل في نطاق اختصاص قاضي الناحية فإن تعهد المحكمة الابتدائية بالدعوى يكون مخالفا لقواعد الاختصاص الحكمي ويستوجب نقض القرار القاضي بإقرار حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 552 م ا ع autres décisions
- الفصول 21 و59 م م م ت autres décisions
- الفصول 591 و592 م ا ع autres décisions
- الفصل 593 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.