Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30696 بتاريخ 11/01/2022 : إضفاء صبغة الأشغال العمومية على النزاع ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري

J P 30696/202211 janvier 2022

Principe juridique

  1. يكفي ثبوت عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت أمام طور من أطوار التقاضي لاعتبار موجب العرض مستجابا، ولا يستوجب القانون إعادة عرضه على محكمة الدرجة الثانية لمجرد الطعن في الحكم أمامها.
  2. يُستمد اختصاص المحكمة الإدارية مبدئيا من طبيعة النزاع، ويُكيف النزاع بالنظر إلى طبيعة النشاط موضوعه ومع انصرافه إلى مرفق عام أو إلى أشغال أذنت بها الإدارة بما يضفي عليه صبغة إدارية ما لم يخرجه نص خاص صريح من ولايتها.
  3. تكتسي الأشغال المنجزة بمقتضى صفقة عمومية لفائدة شخص عمومي وبهدف تحقيق مصلحة عامة طابع الأشغال العمومية، ويظل النزاع المتعلق بالأضرار الناجمة عنها مندرجا ضمن القضاء الإداري ولو كان الفاعل المباشر شخصا خاضعا للقانون الخاص باعتبار أن مصدر الضرر هو المرفق العام أو الأشغال المأذون بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 83 و 107 م إ ع-الفصل 38 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 17 من القانون عدد 40 المؤرخ في 01 جوان 1972-الفصل 2 ( جديد) المنقح بمقتضى القانون الأساسي عند 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 17 (جديد) من نفس القانون-الفصل 9 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.