Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36007 بتاريخ 02/03/2022 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى استندت إلى تعليل سائغ مستمد من قراءة سليمة للأدلة
Principe juridique
- إن واجب قاضي الناحية في محاولة الصلح يظل مشروطا بحضور الطرفين شخصيا أمامه بما يتيح عرض الصلح عليهما، فإذا انتفى هذا الحضور تعذر إجراء الصلح دون أن يرتب ذلك خرقا إجرائيا.
- إن مراقبة أعمال الخبير ومدى مراعاته للمأمورية والمعايير الفنية من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
- إن المحكمة تستخلص من القائمات والفواتير مضمون الالتزامات والأعمال المنسوبة للخصم باعتبار أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، متى تم هذا الاستخلاص على قراءة سليمة لمحتوى الأدلة دون تحريف.
- يجوز للمحكمة رفض إجراء التحريرات أو الأعمال الاستقرائية الإضافية إذا قدرت عدم جدواها بعد أن تبين لها أن عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها في المسألة الفنية المعروضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 38 و 45 من م م م ت-الفصل 43 من م م مت-الفصل 44 من م م م ت-الفصل 45 من م م م ت-الفصل 38 مكرر-الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 110 و 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.