Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36007 بتاريخ 02/03/2022 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى استندت إلى تعليل سائغ مستمد من قراءة سليمة للأدلة

J P 36007/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. إن واجب قاضي الناحية في محاولة الصلح يظل مشروطا بحضور الطرفين شخصيا أمامه بما يتيح عرض الصلح عليهما، فإذا انتفى هذا الحضور تعذر إجراء الصلح دون أن يرتب ذلك خرقا إجرائيا.
  2. إن مراقبة أعمال الخبير ومدى مراعاته للمأمورية والمعايير الفنية من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. إن المحكمة تستخلص من القائمات والفواتير مضمون الالتزامات والأعمال المنسوبة للخصم باعتبار أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، متى تم هذا الاستخلاص على قراءة سليمة لمحتوى الأدلة دون تحريف.
  4. يجوز للمحكمة رفض إجراء التحريرات أو الأعمال الاستقرائية الإضافية إذا قدرت عدم جدواها بعد أن تبين لها أن عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها في المسألة الفنية المعروضة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 38 و 45 من م م م ت-الفصل 43 من م م مت-الفصل 44 من م م م ت-الفصل 45 من م م م ت-الفصل 38 مكرر-الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 110 و 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.