Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70061 بتاريخ 09/12/2024 : وجوبية الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية
Principe juridique
- - الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية المنصوص عليه بالفصل 38 م م م ت يعد من القواعد الآمرة التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- - بعض قواعد الاختصاص الترابي تكون وجوبية وملزمة للأطراف والمحكمة، خاصة عندما يخصص المشرع محكمة معينة بنظر صنف محدد من الدعاوى، كالدعاوى العينية المتعلقة بالعين.
- - يترتب على اعتبار قاعدة الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية من القواعد الآمرة عدم الاعتداد بأي شرط اتفاقي يخالفها، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 38 م م م ت autres décisions
- الفصل 170 م م م ت autres décisions
- الفصل 35 م م م ت autres décisions
- الفصل 37 م م م ت autres décisions
- الفصل 424 م م م ت autres décisions
- الفصل 28 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.