Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70061 بتاريخ 09/12/2024 : وجوبية الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية

J P 70061/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية المنصوص عليه بالفصل 38 م م م ت يعد من القواعد الآمرة التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
  2. - بعض قواعد الاختصاص الترابي تكون وجوبية وملزمة للأطراف والمحكمة، خاصة عندما يخصص المشرع محكمة معينة بنظر صنف محدد من الدعاوى، كالدعاوى العينية المتعلقة بالعين.
  3. - يترتب على اعتبار قاعدة الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية من القواعد الآمرة عدم الاعتداد بأي شرط اتفاقي يخالفها، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.