Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29659 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم لعدم إجراء المحاولة الصلحية الوجوبية

J P 29659/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع جديا وعلى جانب من الوجاهة، أما إذا كان واهيا ظاهر عدم الجدية فلا يلتفت إليه.
  2. تثبت دعوى كف الشغب في العقار المسجل لفائدة المالك المرسم لحماية حقه في الانتفاع، ويكفي فيها إثبات صفة الملكية بالرسم وإثبات الشغب الماس بالانتفاع دون اشتراط أن يكون المناب مفرزا.
  3. تخلف قاضي الناحية عن دعوة الطرفين صراحة للصلح ومعاينة نتيجته يعد إخلالا بإجراء أساسي وجوبي يترتب عنه بطلان الحكم، ويتعين على محكمة الاستئناف تدارك ذلك بإجراء جلسة صلحية وتسجيل نتيجتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 44 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 63 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 38 من م م م ت-الفصلين 43 و 44 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.