Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 72140/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ الموجهة للصندوق على معنى الفصل 173 من مجلة التأمين لا تقوم مقام عرض الصلح ولا تنطبق عليها أحكام الفصل 162 من نفس المجلة.
  3. حالة عدم التأمين المطلق تندرج ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ولا تعد مستبعدة من التغطية طالما أن الاستثناءات الواردة حصرا بالفصل 172 من مجلة التأمين لم تتضمنها.
  4. القاضي المدني لا يتقيد بمآل التتبع الجزائي متى كان سند الدعوى المدنية مؤسسا على أحكام قانون خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور ومستقلا عن قيام الخطإ الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.