د/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
10562.2006 دد القضية *
تاريخه : 08 -07-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 20-12-2006 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية
ضد ورث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.