Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة

J P 69093/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.
  2. يعد الإجراء المسبق المنصوص عليه بالفصل 173 من م ت متحققا متى ثبت توجيه مطلب التعويض إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوسيلة تترك أثرا كتابيا ومؤشر عليها بالقبول ولو لم يقع الصلح، ويترتب على بقاء المطلب دون جواب قيام الحق في رفع الدعوى.
  3. تشمل عبارة "غير مؤمن" الواردة بصيغة عامة ضمن أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور جميع حالات عدم التأمين بما فيها عدم التأمين مطلقا متى لم يرد نص يقيدها بحالة معينة، ويمنع إخراجها من نطاق التغطية إذا كان ذلك يؤدي إلى تمييز بين متضررين في نفس المركز القانوني.
  4. لا تتوقف مطالبة الصندوق بالتعويض على ثبوت إدانة جزائية باتة من أجل عدم التأمين متى كان أساس التعويض هو المسؤولية الموضوعية التي يكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والعربة البرية ذات محرك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 174 من م م م ت-الفصل 32 من م م م ت-الفصل 532 و 540 من م ا ع-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 169 من م ت-الفصل 172 و 173 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120-الفصل 120 من م ت-الفصل 7 من م اج-الفصول 121 وما يليه من م ت-الفصلين 145 و146 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 175 من م ت-الفصل 167 من م ت-الفصل 533 من م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.