Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.
- يستفاد من الفصل 173 من مجلة التأمين أن الإعلام بالصندوق لا يخضع لصيغة شكلية معينة، ويكفي أن يتحقق بأثر كتابي داخل أجل الثلاث سنوات بما في ذلك توجيه المطالبة القضائية أو الإدخال في القضية متى حقق الغاية المتمثلة في تمكين الصندوق من العلم بالمطالبة والبحث في شروط التدخل.
- تشمل عبارة عدم التأمين في نظام قانون 2005 حالة عدم التأمين المطلق ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناء صريح، باعتبار أن مبدأ النظام الموحد للتعويض هو التغطية وأن الاستثناءات هي وحدها التي تضيق من نطاق تدخل الصندوق.
- لا يتوقف تطبيق قواعد التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور على الإدلاء بما يفيد إدانة جزائية باتة من أجل عدم التأمين، ما دام القاضي المدني يعتمد أحكام قانون 2005 في تحديد المسؤولية وتكييف حالة عدم التأمين دون لزوم ربط ذلك بمآل التتبع الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 32 من م م م ت-الفصل 532 و 540 من م إ ع-الفصل 174 من م ت-الفصل 36 من م م ت-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 و 134 و 135 من م ت-الفصل 127 و 134 و 135 من م ت-الفصل 173م ت-قرار عدد 58614 بتاريخ 2015/02/26-الفصل 172 من م ت-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 120 و 118 من نفس المجلة-الفصل 172 صراحة-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120-الفصل 7 من ماج-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.