Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34835.2016 بتاريخ 08/06/2016 : انتفاء الخديعة في التماس إعادة النظر إذا كان الحكم يتعلق بإيقاع الطلاق إنشاء بإرادة منفردة
Principe juridique
- لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إلا إذا تحقق سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وتقدير قيام السبب المثار يتوقف على استجماع شروطه القانونية كما رسمها النص المنظم له.
- يشترط لقيام الخديعة كسبب للالتماس أن تكون منتجة لأثر حاسم في الحكم وأن يكون المحكوم عليه غير عالم بها أثناء نشر القضية، بحيث يكون من شأنها توجيه القضاء إلى إسناد حق لغير مستحقه.
- لا تعتبر الأعمال المدعى بها خديعة مؤثرة متى كان موضوع الحكم يتعلق بإيقاع الطلاق إنشاء بإرادة منفردة، لأن تحقق الطلاق لا يتوقف على خصومة تتيح للطرف المقابل منع إنشائه وإنما تنصرف آثار النزاع إلى ما يترتب عنه من حقوق.
- يجوز للقاضي المدني التعويل على حكم ابتدائي الدرجة في المسائل الجزائية طبق الفصل 443 مدني، ولا يجوز له إعادة الخوض في نفس الماديات التي تعهد بها القضاء الجزائي باستعمال قرائن أخرى متى تعلقت بذات الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 156 من م م م ت-الفصل 32 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 443 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.