Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار

J P 28986/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
  2. الاختصاص الترابي في مادة تصحيح العقل يعد استثناء آمرا يزيح القواعد العامة للاختصاص الترابي ويستبعد الاحتجاج بالمقر المختار أو بتعدد المطلوبين لتبرير القيام أمام محكمة غير محكمة المقر الأصلي للمدين.
  3. تحوير الطلبات في طور الاستئناف وإن كان جائزا في حدود مبدأ ملكية الخصوم للخصومة فإنه لا يصلح لتدارك قيام مرفوع أمام محكمة غير مختصة ترابيا بمقتضى قاعدة آمرة تحدد مرجع النظر على وجه حصري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.