Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص المحاكم الترابية في الدعاوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 70156/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من م م م ت هو المنطبق لتحديد المحكمة المختصة.
  2. - لا يشترط للجوء إلى القضاء ضد صندوق الضمان انتظار انقضاء الأجل المحدد لعرض التسوية الصلحية طبق الفصل 162 من مجلة التأمين، بل يكفي احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 173 من نفس المجلة، إذ إن فلسفة القانون تهدف إلى تغليب مصلحة المتضرر في الحصول على التعويض.
  3. - يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين المطلق، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين جاءت عامة ومطلقة، ولا يجوز تخصيصها بحالة دون أخرى، وذلك عملاً بقاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، وتوحيداً لنظام التعويض.
  4. - تقدير مبالغ التعويض وطلب التخفيض أو الترفيع فيها بنسبة 15% يخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، شريطة تعليل قرارها تعليلاً واقعياً وقانونياً سليماً، وليس لصندوق الضمان حق التمسك بالتخفيض لمجرد الطبيعة الاستثنائية لدوره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.