Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 115

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 71373 بتاريخ 18/02/2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 71373/2025 18 février 2025

    - يحق للمتضرر من حادث مرور رفع دعوى مباشرة ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لطلب التعويض إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، دون اشتراط تسليط الدعوى كذلك على المسؤول المدني أو إثبات إعساره.

  3. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  4. قرار تعقيبي عدد 59561 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 59561/2024 2 avril 2024

    تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  5. قرار تعقيبي عدد 53128 بتاريخ 30/01/2024 : التزام صندوق ضمان حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين الأصلي

    Jurisprudence J P 53128/2024 30 janvier 2024

    تدخل صندوق ضمان حوادث المرور للتعويض ينصرف بصفة آلية إلى حالات عدم التأمين بما يشمل حالة عدم إبرام عقد تامين أصلا، ولا يقتصر على الصور المترتبة عن وجود عقد تأمين ثم زوال سريانه.

  6. قرار تعقيبي عدد 16069 بتاريخ 05/10/2021 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استندت إلى عناصر مادية وقانونية واضحة

    Jurisprudence J P 16069/2021 5 octobre 2021

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على عناصر مادية وقانونية مستقاة من أوراق الدعوى بوضوح ومن دون لبس.

  7. قرار تعقيبي عدد 98474 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح لا يقوم إلا بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة دون أي عمل تحقيق او تتبع

    Jurisprudence J P 98474/2021 28 septembre 2021

    تكييف الفعل كجنحة يستوجب تطبيق أجل تقادم الدعوى العمومية الخاص بالجنح دون غيره، بحسب معيار العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا لهذا الفعل.

  8. قرار تعقيبي عدد 74284.2019 بتاريخ 12/01/2021 : ثبوت حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد قيام حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 74284.2019/2021 12 janvier 2021

    إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يعد إجراء تنظمه أحكام القيام ضد الصندوق، ولا يرتقي إلى شرط صلح وجوبي سابق للتقاضي متى استوفى المتضرر وسيلة الإثبات الكتابي للإعلام.

  9. قرار تعقيبي عدد 85361 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح أقوال المتهم دون موازنة مستساغة لبقية القرائن

    Jurisprudence J P 85361/2020 19 octobre 2020

    سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الحجج ليست مطلقة، بل تتقيد بواجب الموازنة بين عناصر الملف وعدم إهمال قرينة مؤثرة عند بناء القناعة القضائية.

  10. قرار تعقيبي بتاريخ 07/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية عن حادث المرور لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ

    Jurisprudence J P 12159/2020 7 octobre 2020

    تقدير خطأ السائق الموجب لتحميل المسؤولية عن حادث المرور وترجيح الأدلة والقرائن المعتمدة لإثباته يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنص القانوني على الوقائع.

  11. قرار تعقيبي عدد 87938 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المؤسس على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 87938/2020 30 septembre 2020

    يرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنى في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.

  12. قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 98262/2020 23 septembre 2020

    لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.

  13. قرار تعقیبی عدد 98748 بتاريخ 17/7/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند ترجيح رواية على أخرى استنادا إلى محض استنتاج لا سند له بالملف

    Jurisprudence J P 98748/2020 17 juillet 2020

    رفض مطلب التعقيب في جزء منه يقتضي انحصار أوجه الطعن فيما قضت به الجهة المطعون في قرارها، فإذا خلا المطلب من مؤاخذات موجّهة إلى أحد المعنيين بالقرار تعيّن رفضه في حقّه.

  14. قرار تعقيبي عدد 94419 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة لمحضر الجلسة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

    Jurisprudence J P 94419/2020 7 juillet 2020

    تعدّ قواعد تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وإمضائها من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 99104 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على التثبت من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 99104/2020 20 mai 2020

    تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.

  16. قرار تعقيبي عدد 83426 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية بثبوت وجود وثيقة التأمين

    Jurisprudence J P 83426/2020 2 mars 2020

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  17. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.

  18. قرار تعقيبي عدد 91455 بتاريخ 21/02/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 91455/2020 21 février 2020

    موجبات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بالمطلب المسبق لا تتصل بالنظام العام، لذلك لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الأصل.

  19. قرار تعقيبي عدد 90928 بتاريخ 07/02/2020 : بطلان بند استثناء الضمان عند عدم تحريره بشكل ظاهر جدا

    Jurisprudence J P 90928/2020 7 février 2020

    يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 88287 بتاريخ 27/01/2020 : اكتساب حادث المرور صبغة حادث شغل يقتضي ثبوت التنقل المباشر بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب شخصي

    Jurisprudence J P 88287/2020 27 janvier 2020

    اعتبار الحادث حادث شغل أثناء التنقل يقتضي، عملا بالتعريف القانوني، ثبوت حصوله للعامل وهو يتنقل بين مكان شغله ومحل إقامته مع شرط عدم انقطاع السير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.