Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59561 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها وترتيب آثارها متى كان ذلك التقدير خاليا من الخطإ أو التحريف ومعللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
- لا موجب لنقض الحكم متى استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي أو أصلي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.