Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91455 بتاريخ 21/02/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا

J P 91455/202021 février 2020

Principe juridique

  1. موجبات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بالمطلب المسبق لا تتصل بالنظام العام، لذلك لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الأصل.
  2. إقامة المتضرر للدعوى قضائيا ضد صندوق ضمان حوادث المرور تغني عن توجيه المطلب المسبق المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين ولا يترتب على غيابه عدم سماع الدعوى.
  3. حالة عدم التأمين مطلقا تندرج ضمن مجال التدخل الأصلي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا من لا مؤمن له، فلا يكون الدفع بخروجها عن نطاق الفصل 172 من مجلة التأمين وجيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.