Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53128 بتاريخ 30/01/2024 : التزام صندوق ضمان حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين الأصلي

J P 53128/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تدخل صندوق ضمان حوادث المرور للتعويض ينصرف بصفة آلية إلى حالات عدم التأمين بما يشمل حالة عدم إبرام عقد تامين أصلا، ولا يقتصر على الصور المترتبة عن وجود عقد تأمين ثم زوال سريانه.
  2. حالات عدم التأمين التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتضرر تشمل بطلان عقد التامين وانتهاء صلوحيته بالنسبة إلى العقود المحددة الأجل وفسخ عقد التامين وإيقاف عقد التامين، ويجري إلحاقها بحكمها بحالة انعدام التأمين الأصلي عند قيام موجب تدخل الصندوق.
  3. تطبيق مقتضيات اتفاقية التعويض لحساب الغير لا يواجه به المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة عند اختيارهم اللجوء مباشرة إلى التقاضي لطلب التعويض، لكونهم غير منخرطين فيها.
  4. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.