Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.
- - لا يمنع الفصل 151 من مجلة التأمين المتضرر من مقاضاة صندوق الضمان مباشرة في حالة تعدد العربات المشاركة في الحادث، طالما لم يقدم المتضرر مطلباً فعلياً للتسوية الصلحية للمؤمن الملزم بها.
- - يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على الحالات الخاصة المنصوص عليها بالفصلين 118 و 120 من المجلة.
- - تفعيل الزيادة القانونية في التعويضات المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين موكول لتقدير محكمة الموضوع وفقاً لظروف النزاع وملابسات الحادث ومخلفاته.
Textes appliqués
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 148 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 251 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.