Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu’elle a la nationalité tunisienne, ou qu’elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 173
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79770 بتاريخ 04/05/2026 : احتساب أجل سقوط دعوى حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالجاني
- احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالحادث أو بمن تسبب فيه، وليس من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.
-
قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا
- لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 09/03/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- حالة عدم التأمين المطلق، أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين
استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 02/03/2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينحصر في حالة عدم التأمين أو عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ولا يتدخل في حالة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة.
-
قرار تعقيبي عدد 82242 بتاريخ 23/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في مسألة احترام آجال المرحلة الصلحية
للمتضرر من حادث مرور حق الخيار بين التسوية الصلحية مع الصندوق المختص أو التقاضي مباشرة، بشرط أن يتم ذلك خلال أجل الثلاث سنوات، وأن استدعاء الصندوق أمام المحكمة يفي بإجراء إعلامه.
-
قرار تعقيبي عدد 79784 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من الحالات الأصلية لتدخله وليست مقصورة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة
- لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 81592 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا
- لا ينطبق الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالاختصاص الترابي للدولة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، فهو ذات معنوية مستقلة لا تمثل الدولة ولا تعد هيئة عمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 82032 بتاريخ 04/02/2026 : عدم وجوب تقديم طلب الصلح كشرط سابق للتقاضي على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- إحتساب أجل التقادم المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالمتسبب في الضرر، وليس بالضرورة من تاريخ وقوع الحادث ذاته، خاصة إذا كان الفاعل مجهولاً وقت وقوع الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق
إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 80446 بتاريخ 28/01/2026 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عن الحادث الناجم عن وسيلة غير مؤمنة
- حيث أن صيغة الفصل 173 من مجلة التأمين وردت مطلقة في إقرار حق المتضرر في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن دون حصر مجال تدخله بالحالات المذكورة بالفصلين 118 و 120 من المجلة ذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80071 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : في صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واستقلاليته القانونية
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة…
-
قرار تعقيبي عدد 79718 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار انعدام التأمين مطلقا داخلا في مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات
يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 89056 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب إعلام المؤمن للصندوق والمتضرر باستثناء الضمان دون اشتراط صيغة معينة
- وجوب إعلام المؤمن لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر باستثناء الضمان في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث دون اشتراط صيغة أو شكل معين للإعلام.