L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49024 · 01/10/2018

قرار تعقيبي عدد 49024 بتاريخ 01 أكتوبر 2018 : تدخل صندوق حوادث المرور – عدم التأمين – بطلان عقد التأمين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 49024.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/23 تحت عدد 9690 من "م.ع.ن.د" في حق "ص. ض. ض.ح.م" و المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.