الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ68629دد
تاريخه: 2019/12/09
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 19 أكتوبر 2018 وبطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق :
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره *****.
ضد :
***** مقرها *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.