L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68629/2019 · 09/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 68629 بتاريخ 9 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-أوجه تعهد محكمة الإستئناف-تقيد محكمة الاستئناف بما تسلط عليه الطعن أو بما تسلط عليه النقض-اتصال القضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ68629دد تاريخه: 2019/12/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 19 أكتوبر 2018 وبطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره *****. ضد : ***** مقرها *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.