L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61683 · 03/10/2018

قرار تعقيبي عدد 61683 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : غياب تامين - عرض تسوية صلحية - تدخل صندوق حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 61683.2018 دد القضية  تاريخه : 2018/10/3  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/26 تحت عدد 3253 من الأستاذ ".. ف" المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : شركة "ت.ل.ت"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.