الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 61683.2018 دد القضية
تاريخه : 2018/10/3
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/26 تحت عدد 3253 من الأستاذ ".. ف" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة "ت.ل.ت"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.