Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 121

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 343

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل

    Jurisprudence J P 85530/2026 19 mai 2026

    - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

  2. قرار تعقيبي عدد 85386 بتاريخ 13/05/2026 : عدم انطباق تقادم دعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة قبل الفصل البات في الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 85386/2026 13 mai 2026

    - عدم انطباق أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بل تخضع هذه الدعوى لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود.

  3. قرار تعقيبي عدد 86430 بتاريخ 13/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الناجم عن إغفال الرد على دفوعات سبق البت

    Jurisprudence J P 86430/2026 13 mai 2026

    - وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.

  4. قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 81921/2026 27 avril 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.

  5. قرار تعقيبي عدد 91126 بتاريخ 27/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع الصبغة الشغلية للحادث

    Jurisprudence J P 91126/2026 27 avril 2026

    - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتعرض المحكمة لدفع جوهري تمسكت به الخصوم ولم تجب عنه، مما يشوب قضاءها ويوجب نقضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 89071 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب احتساب الفارق بين تعويض الضرر الاقتصادي وجراية الباقين على قيد الحياة

    Jurisprudence J P 89071/2026 13 avril 2026

    - وجوب احتساب الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي ومبلغ الجراية التي تتحصل عليها أولي الحق من صناديق الضمان الاجتماعي عند تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة، وعدم إلزام المؤمن إلا بهذا الفارق.

  7. قرار تعقيبي عدد 84404 بتاريخ 01/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تقدير التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل

    Jurisprudence J P 84404/2026 1 avril 2026

    - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية يرد على كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب، وذلك لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه.

  8. قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي

    Jurisprudence J P 83840/2026 23 mars 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.

  9. قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 83839/2026 23 mars 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.

  10. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 82286 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعويض الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82286/2026 2 mars 2026

    حيث أن مجال تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين، تكريساً لمبدأ التعويض لكل المتضررين دون معارضتهم بعدم التأمين.

  12. قرار تعقيبي عدد 82242 بتاريخ 23/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في مسألة احترام آجال المرحلة الصلحية

    Jurisprudence J P 82242/2026 23 février 2026

    للمتضرر من حادث مرور حق الخيار بين التسوية الصلحية مع الصندوق المختص أو التقاضي مباشرة، بشرط أن يتم ذلك خلال أجل الثلاث سنوات، وأن استدعاء الصندوق أمام المحكمة يفي بإجراء إعلامه.

  13. قرار تعقيبي عدد 89499 بتاريخ 11/02/2026 : استناد المحكمة إلى السلطة التقديرية في ترفيع التعويضات ورفض الطعن بضعف التعليل

    Jurisprudence J P 89499/2026 11 février 2026

    - إن مسألة الترفيع في قيمة التعويضات بنسبة مئوية معينة هي مسألة اجتهادية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، بشرط أن تقوم بتعليل قرارها، ويكون تعليلها سليماً ومستنداً إلى قراءة صحيحة للوقائع.

  14. قرار تعقيبي عدد 79784 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 79784/2026 9 février 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من الحالات الأصلية لتدخله وليست مقصورة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.

  15. قرار تعقيبي عدد 82226 بتاريخ 09/02/2026 : اختيار المتضرر اللجوء المباشر للقضاء يخوله مقاضاة أي مؤمن دون حصر القيام على المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 82226/2026 9 février 2026

    - إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة للمتضرر، ولا يلتزم بتطبيق أحكام الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا اختار إعمالها.

  16. قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق

    Jurisprudence J P 80317/2026 28 janvier 2026

    إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.

  17. قرار تعقيبي عدد 89403 بتاريخ 26/01/2026 : عدم وجوب نقض القرار لخلوّه من التعليل الكافي إذا كانت نتيجته سليمة قانوناً

    Jurisprudence J P 89403/2026 26 janvier 2026

    - إن نقص التعليل في القرار المنتقد لا يستوجب نقضه متى كان مبناه القانوني سليماً واستند إلى أصل ثابت في أوراق الملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

    Jurisprudence J P 90023/2026 14 janvier 2026

    حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.

  19. قرار تعقيبي عدد 79145 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة في حوادث المرور يخضع حصرا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

    Jurisprudence J P 79145/2025 9 décembre 2025

    تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرّك في حوادث المرور يتم وفقا للمقاييس المبيّنة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين ويترتب عن تلك النسبة حرمانه كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

  20. قرار تعقيبي عدد 79718 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار انعدام التأمين مطلقا داخلا في مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات

    Jurisprudence J P 79718/2025 28 novembre 2025

    يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.