الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية64093
تاريخه 30 اکتوبر 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2018 من طرف المكلف العام بنزعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
ضد 1/ م ت. للتامين في شخص ممثله القانوني مقره ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.