Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87938 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المؤسس على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنى في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
- تستقل محكمة الأصل باستخلاص النتائج القانونية من معطيات الملف متى كان تسبيبها مؤسسا على معطيات موضوعية وثابتا بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا يتجه نقض الحكم بسبب ما يثار بشأن الإخلال بإجراءات التحقيق ما لم يثبت وجود خلل إجرائي يهم النظام العام ويؤثر في سلامة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.