Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98748 بتاريخ 17/7/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند ترجيح رواية على أخرى استنادا إلى محض استنتاج لا سند له بالملف

J P 98748/202017 juillet 2020

Principe juridique

  1. رفض مطلب التعقيب في جزء منه يقتضي انحصار أوجه الطعن فيما قضت به الجهة المطعون في قرارها، فإذا خلا المطلب من مؤاخذات موجّهة إلى أحد المعنيين بالقرار تعيّن رفضه في حقّه.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة دائرة الاتهام ما لم يشب قرارها تحريف أو تغيير، شريطة أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع معطيات التحقيق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التسبيب موجبا للنقض إذا بُني ترجيح رواية على أخرى أو حفظ التهمة على تعليل قائم على التخمين والافتراض والاستنتاج المجرد الذي لا يجد له سندا بالملف ولا يرقى إلى قرينة كافية لتبرير ما انتهى إليه القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.