Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 110

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 102

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86109 بتاريخ 10/06/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تكييف الحادث وعدم انطباق أحكام المسؤولية التقصيرية

    Jurisprudence J P 86109/2026 10 juin 2026

    من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى، وهي بذلك غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب.

  2. قرار تعقيبي عدد 89300 بتاريخ 02/06/2026 : انتفاء ضمان شركة التأمين لسائق مهني تسلم العربة للإصلاح دون إذن مالكها

    Jurisprudence J P 89300/2026 2 juin 2026

    عدم تغطية عقد التأمين الوجوبي لمسؤولية المهنيين في تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، والذين أوجب عليهم الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية مأموريهم ومسؤولية كل شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها إليهم أو حفظها وذلك في نطاق…

  3. قرار تعقيبي جزائي عدد 66912 بتاريخ 17/03/2026 : عدم تغطية عقد تأمين مالك العربة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشاط مهني مستقل للميكانيكي الحافظ لها

    Jurisprudence J P 66912/2026 17 mars 2026

    - لا يغطي عقد التأمين المبرم مع مالك العربة المسؤولية المدنية للأشخاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، والذين يلتزمون قانوناً بتأمين مسؤوليتهم المدنية الخاصة بنشاطهم المهني المستقل.

  4. قرار تعقيبي عدد 82429 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالات عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82429/2026 2 mars 2026

    - وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 79477 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : حجية الكتب غير الرسمي تتحقق بعدم إنكار الإمضاء

    Jurisprudence J P 79477/2025 9 décembre 2025

    عدم التعريف بالإمضاء على الكتب غير الرسمي لا ينفي عنه الحجية بين أطرافه متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقع الطعن فيه بالزور، لأن حجية المحرر تقوم على ثبوت نسبته إلى الممضي لا على ثبوت تاريخه.

  6. قرار تعقيبي عدد 68602/68604 بتاريخ 28/10/2025 : انعدام صفة الوكيل العام في الطعن بالتعقيب عند عدم استئناف الحق العام للحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 68602/2025 28 octobre 2025

    الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لا تكون له صفة ممارسة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي إذا لم يكن الحق العام طرفا فيه بسبب عدم تولي النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.

  7. قرار تعقيبي عدد 65797 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية المثارة

    Jurisprudence J P 65797/2025 22 janvier 2025

    عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

  8. قرار تعقيبي عدد 67130 بتاريخ 26/11/2024 : انتفاء ضمان التأمين الوجوبي عن أضرار سائق العربة المؤمن عليها

    Jurisprudence J P 67130/2024 26 novembre 2024

    استبعاد تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة بموجب التأمين الوجوبي يترتب عن انتفاء صفة الغير في السائق تجاه مؤمنته، وتمتد آثاره إلى من يؤول إليهم الحق عند الوفاة باعتبارهم يستمدون صفتهم من مورثهم.

  9. قرار تعقيبي عدد 75730 بتاريخ 13/11/2024 : امتداد ضمان التأمين الوجوبي للعربة إلى الأضرار الناجمة عن استعمالها دون اشتراط تكييفها كحادث طريق

    Jurisprudence J P 75730/2024 13 novembre 2024

    عقد التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات المحرك هو ضمان للمسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ويشمل المؤمن له ومالك العربة وكل من يتولى حفظها أو سياقتها وفق نطاقه القانوني.

  10. قرار تعقيبي عدد 75722 بتاريخ 13/11/2024 : قيام ضمان مؤمّن العربة متى ثبتت نسبة الأضرار إلى حادث طريق

    Jurisprudence J P 75722/2024 13 novembre 2024

    تقوم مسؤولية مؤمّن العربة عن التعويض متى ثبت للمحكمة، من وثائق البحث والشهادات والوثائق الطبية، أن الضرر المدّعى به منسوب إلى حادث طريق وأنه داخل في مجال الضمان، ولا يكفي الدفع المجرد بنسبة الضرر إلى سبب أجنبي لإخراجه من الضمان.

  11. قرار تعقيبي عدد 63478.2022 بتاريخ 24/04/2024 : استحقاق التعويض عن الربح الفائت الناجم عن حرمان استغلال العربة ضمن نطاق الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود

    Jurisprudence J P 63478/2024 24 avril 2024

    تعويض الاضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك يخرج من نطاق مبدأ التعويض الالي ويستوجب الاحتكام الى القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتحديد شروط قيام المسؤولية والتحمل بتبعاتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 59094 بتاريخ 15/01/2024 : اعتبار مالك المجرورة غيرا عن عقد تأمين الجارة عند اختلاف الملكية

    Jurisprudence J P 59094/2024 15 janvier 2024

    يُفهم من الفصل 110 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يُفعَّل لفائدة الغير عن عقد التأمين متى ثبت اختلاف مالكي العربات واستقلال عقود تأمين كل عربة على حدة.

  13. قرار تعقيبي عدد 51260 بتاريخ 01/11/2023 : امتداد ضمان التأمين الوجوبي لاستعمال العربة المؤمنة وفق الشروط العامة دون انحصاره في حوادث الجولان

    Jurisprudence J P 51260/2023 1 novembre 2023

    يمتدّ نطاق التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية إلى تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات الناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء والمواد التي تنقلها…

  14. قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 48948/2023 5 juillet 2023

    يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.

  15. قرار تعقيبي عدد 52135 بتاريخ 19/06/2023 : رقابة محكمة التعقيب منتفية على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 52135/2023 19 juin 2023

    يثبت توفر الصفة في القيام متى استظهر من محضر المعاينة الودية وتقرير الاختبار ما يفيد ملكية العربة المتضررة وكونها مؤمنة لدى شركة التأمين المعنية، وتكون مجادلة ذلك مجرد منازعة موضوعية لا تنهض سببا للنقض متى كان للمحكمة ما يسندها بالأوراق.

  16. قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام

    Jurisprudence J P 52441/2023 14 juin 2023

    يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…

  17. قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت في حالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 48192/2023 3 avril 2023

    صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 32864 بتاريخ 17/11/2021 : امتداد التأمين الإجباري ليشمل أضرار العربة البرية ذات محرك بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث

    Jurisprudence J P 32864/2021 17 novembre 2021

    يتجه مفهوم حادث المرور في نظام التأمين الإجباري إلى تغطية الخطر الناجم عن استعمال العربة البرية ذات محرك باعتبارها مصدر الخطر، دون توقف على تحقق شرط وقوع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي.

  19. قرار تعقيبي عدد 28154.2021 بتاريخ 25/10/2021 : شمول التأمين الوجوبي لكل حادث ناتج عن استعمال العربة وبمناسبة جولانها دون اشتراط وقوعه بالطريق العام

    Jurisprudence J P 28154.2021/2021 25 octobre 2021

    يُبنى نطاق التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك على معيار استعمال العربة وبمناسبة جولانها وما ينشأ عنه من أضرار للأشخاص والممتلكات، باعتبار أن الضمان يرتبط بالفعل المولد للمسؤولية لا بتسمية الواقعة أو توصيفها خارج إطار عقد التأمين.

  20. قرار تعقيبي عدد 16069 بتاريخ 05/10/2021 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استندت إلى عناصر مادية وقانونية واضحة

    Jurisprudence J P 16069/2021 5 octobre 2021

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على عناصر مادية وقانونية مستقاة من أوراق الدعوى بوضوح ومن دون لبس.